الأحد، 16 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء الواحد والثلاثون


الفصل 418
يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وفق مقتضيات المادتين 414 و415 أعلاه، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة المهنية، أو على قانونها الأساسي.

الفصل 419
يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.
يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل.

الباب الرابع 

اتحادات النقابات المهنية 

الفصل 420
يمكن للنقابات المهنية، أن تتكتل في إطار اتحادات، أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.
تتمتع اتحادات النقابات المهنية، بجميع الحقوق، المخولة للنقابات المهنية، بموجب القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.


الفصل 421 
تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون، على اتحادات النقابات المهنية، وبصفة عامة، على سائر التنظيمات المماثلة، أيا كانت تسميتها.
يجب النص في القانون الأساسي، لكل اتحاد، أو كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد.

الفصل 422 
تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب السادس من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.
الفصل 423 
تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئات، والأجهزة الاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئات والأجهزة.

الفصل 424
يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية، المنظمة لفائدة أعضائها.
يجب أن تصرف الإعانات المذكورة في الأغراض التي منحت من أجلها.
خلافا للمادة 7 من الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولة، فإن مراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية، تقوم بها لجنة برئاسة قاض، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.
تمنح الإعانات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الفصل على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي.

الباب الخامس 
المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا 

الفصل 425 
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
- الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛
- الاستقلال الفعلي للنقابة؛
- القدرة التعاقدية للنقابة.
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
- الحصول على نسبة 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛
- القدرة التعاقدية للنقابة.

الباب السادس 
مقتضيات زجرية 

الفصل 426
إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة المهنية، بسبب مخالفة أحكام هذا القسم، أو الإخلال بقانونها الأساسي، فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من النيابة العامة.
يمكن الحكم بحل النقابة المهنية في الأحوال التالية :
- اشتراك أشخاص في تأسيس النقابة المهنية، مع أنهم لا يتعاطون المهنة أو الحرفة ذاتها، أو مهنا أو حرفا متشابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض، تساهم في إعداد منتجات معينة أو تقديم خدمات معينة، كما نصت على ذلك الفصل 398؛
- عدم تقيدها بالقانون الأساسي المنصوص عليه في الفصل 414، أو قبول أشخاص لتسيير شؤون النقابة المهنية، أو إدارتها، رغم أنهم لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 416.

الفصل 427
يعاقب مؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت صفتهم، بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، في الأحوال التالية :
- توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها، بعد حلها، سواء كان حل النقابة باختيار من أعضائها أم بناء على قانونها الأساسي، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 413.
يجب في هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن يقوموا بردها.
- عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلطة الإدارية المحلية أو عدم توجيهها إليها خلافا للمادة 414؛
يعاقب على عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل خلافا لمقتضيات الفصل 415 بغرامة من 500 إلى 1000 درهما.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

0 commentaires:

إرسال تعليق