السبت، 15 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء الثاني و الأربعون




الفصل 532 
تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:
1- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
2- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛
3 – إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
4 – إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.
يحرر في شان هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.

الفصل 533 
يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم،في أن :
1 – يدخلوا بحرية، ودون سابق إعلام كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل،في أي وقت من ليل أو نهار؛
2 – يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل، وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم.
غير أنه، عندما ينجز شغل في محل مسكون لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه.
3 – يباشروا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحري،التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا،إما فرادى، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء.ويمكن لهم بصفة خاصة أن:
أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
ب) يطلبو الإطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للأحكام القانونية، ولهم أن يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها؛ 
ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار، وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛
د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، قصد إجراء تحليلات عليها.
تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.

الفصل 534 
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة.
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون بها.
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير.

الفصل 535 
تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و 532 و 533 أعلاه، وكذا أحكام الفصل 539 أدناه، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، كل نطاق تخصصه. 
يرخص للأطباء بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من الأمراض المهنية، بان يقوموا بفحص الإجراء وان يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وبسراديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليها. 
تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.

الفصل 536 
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل، تطبيقا للمادتين 539 و 540 أدناه.
توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي.
يجب مسك سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل فرع، وفي كل ورش.

الفصل 537 
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.

الفصل 538 
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن :
1 – يدلى بجميع الدفاتر ، والسجلات والوثائق الواجب مسكها إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الإطلاع عليها ، وأن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه؛ 
2 – يعد قائمة بالأوراش المؤقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛
3 – يخبر كتابة، العون المكلف بتفتيش الشغل،بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما لا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛
4 – يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وان يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل.

الباب الثاني
ضبط المخالفات 

الفصل 539 
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضرة يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
يمكن لهؤلاء الأعوان، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة.

0 commentaires:

إرسال تعليق