السبت، 15 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء التاسع و الثلاثون

الفصل 499 
إذا وضعت مقاولة التشغيل الموقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فانه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية :
- السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛
- مدة المهمة ومكان تنفيذها؛
- المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.

الفصل 500
لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة :
- مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من الفصل 496؛
-ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس الفصل؛
- ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس الفصل. 

الفصل 501 
يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل.
يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي :
- البيانات الوارد ذكرها في الفصل 499 أعلاه؛
- مؤهلات الأجير؛
مبلغ الأجر كيفيات أدائه؛
- فترة التجربة؛
- مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛
- رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب.
يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة.

الفصل 502
لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة:
* يومين إثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛
* ثلاثة أيام ابرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛
* خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفرق شهرين.

الفصل 503 
لا يعفي سحب الترخيص المنصوص عليه في الفصل 487 أعلاه مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت من التزاماتهم إزاء أجرائهم وإزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 504 
يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها.
تكون المقاولة المستعملة مسؤولة على تامين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 505 
يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما.

الفصل 506 
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل صدور هذا القانون أن تتخذ في اجل لا يتعدى ستة اشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية كل الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضياته.
يمكن للمحكمة المختصة في حالة عدم التقييد بأحكام الفقرة السابقة وبناء على محضر مفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكالة التشغيل الخصوصية.

الباب الثالث
تشغيل الأجراء

الفصل 507 
يشغل كل مشغل من يحتاج إليهم من الأجراء، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب، مراعيا في ذلك فقط، ما يتوفر عليه طالبو الشغل من مؤهلات، وما لديهم من خبرات، وتزكيات مهنية.

الفصل 508 
يجب على المشغل، أن يعطي لقدماء الأجراء الدائمين، أو المؤقتين عند عدم وجود الدائمين، أسبقية في تشغيلهم في تخصص معين، سواء منهم الذين فصلوا من شغلهم منذ أقل من سنة، بسبب تخفيض عدد المناصب التي يشملها ذلك التخصص، أو لتوقف مؤقت في نشاط المقاولة كلها، أو يعضها أو الذين دعت الضرورة إلى تعويضهم بسبب مرضهم.
يجب على الأجراء، في جميع الأحوال، أن يلتحقوا بمناصب شغلهم، في التاريخ الذي حدده لهم المشغل.

الفصل 509 
يجب على المشغل،أن يشغل أجراء من معطوبي الحرب، أو الشغل، أو ممن خولوا صفة مقاومين، وكذا من قدماء المحاربين، إذا طلب العون المكلف بتفتيش الشغل تشغيلهم.
غير أن المشغل لا يكون ملزما بتشغيل نسبة من الأجراء المنتمين إلى تلك الفئات تفوق عشر عدد الأجراء الدائمين.

الفصل 510 
يحق للأجير الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسكرية، أن يعود إلى منصب شغله، أو إلى منصب آخر من نفس المهنة داخل المقاولة، عند تعذر إلحاقه بمنصبه السابق، شرط أن يتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع، خلال الشهر الموالي لتاريخ انتهاء الخدمة العسكرية، في أقصى الآجال.

0 commentaires:

إرسال تعليق