الاثنين، 17 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء الواحد والعشرون


الفرع الثالث 
بعض التغيبات 

الفصل 274
يستفيد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحداث عائلية، وتحدد مددها كما يلي :
1 - الزواج :
- زواج الأجير : أربعة أيام؛
- زواج أحد أبناء الأجير، أو أحد ربائبه : يومان؛
2 - الوفاة :
- وفاة زوج الأجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام؛
- وفاة أحد إخوة، أو إحدى أخوات الأجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه : يومان.
3 - تغيبات أخرى :
- الختان : يومان؛
- عملية جراحية تجرى للزوج، أو لأحد مكفوليه من الأبناء : يومان.

الفصل 275
يستفيد الأجير من رخص التغيب لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطني، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنية.

الفصل 276
لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في الفصل 274 أعلاه، إلا لفئات الأجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا، ما لم ينص على خلاف ذلك عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
غير أن الأجر يؤدى عن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية :
- يومين عن زواج الأجير؛
- يوم واحد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه، أو أمه، أو أحد أبنائه.

الفصل 277
يجب على المشغلين أن يمنحوا أجراءهم، الذين هم أعضاء في المجالس الجماعية، رخصا للتغيب من أجل المشاركة في الجلسات العامة لهذه المجالس، واللجان التابعة لها والذين هم أعضاء فيها.
لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
يمكن استدراك ساعات الشغل الضائعة، بسبب التغيبات المشار إليها في هذه الفصل، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بمدة الشغل، المشار إليها في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

الفرع الرابع 
مقتضيات زجرية 

الفصل 278

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي :
- رفض إعطاء الإجازة المستحقة عند الولادة، أو تخويل إجازة على نحو يخالف أحكام الفصل 269؛
- عدم أداء التعويض المنصوص عليه في الفصل 270، أو أداؤه بشروط تخالف بمدة أدنى من المدة المحددة في هذه الفصل؛
- عدم الترخيص بأيام التغيب المنصوص عليها في الفصل 274، أو الترخيص بمدة أدنى من المدة المحددة في هذه الفصل؛
- عدم أداء الأجر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليها في الفصل 276، أو أداء أجر يقل عما نصت عليه هذه الفصل.
تتكرر عقوبات الغرامة، بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

الباب السادس 
المراقبة 

الفصل 279
يجب على المشغل، لتمكين السلطات المختصة من مراقبة تطبيق أحكام القسم الثالث من الكتاب الثاني، أن يمسك جميع المستندات المستعملة كوسائل للمراقبة والإثبات، وفق الشكليات، وتبعا للكيفيات المحددة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.

الفصل 280
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في الفصل 279 أعلاه.

القسم الرابع 
حفظ صحة الأجراء وسلامتهم 
الباب الأول 
أحكام عامة 

الفصل 281
يجب على المشغل، أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية، والتخفيض من الضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب، وأبار المراحيض، وتصريف مياه الفضلات، ومياه الغسل، والأتربة، والأبخرة، ومستودعات ملابس الأجراء، ومغتسلاتهم، ومراقدهم.
يجب على المشغل، أن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة.

الفصل 282
يجب أن تكون أماكن الشغل، مجهزة تجهيزا يضمن سلامة الأجراء، ويسهل شغل الأجراء المعاقين المشتغلين بها.
يجب أن تكون الآلات، وأجهزة التوصيل، ووسائل التدفئة، والإنارة، والأدوات الخفيفة، والأدوات الثقيلة، مجهزة بوسائل للوقاية، ذات فعالية معترف بها، وأن توفر لها أضمن شروط الأمان الممكنة، تفاديا لما قد يترتب عن استعمالها من خطر على الأجراء.

الفصل 283
يمنع، شراء أو استئجار الآلات، أو أجزاء الآلات، التي تشكل خطرا على الأجراء، والتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعالية معترف بها، دون أن تكون هذه الآلات، أو أجزاء الآلات، مجهزة بهذه الوسائل.

0 commentaires:

إرسال تعليق