الفصل 256
يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية، قبل أن يستفيد من العطلة السنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، وذلك عند مغادرته المقاولة.
الفصل 257
يؤدي المشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، والذي كان من حقه أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم وفاته.
الفصل 258
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، والتعويض عن عدم التمتع بها، وفق المبادئ الواردة في هذا الفرع.
الفرع الخامس
أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان استيفائه بامتياز
الفصل 259
يؤدى التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق بداية عطلة الأجير المعني بالأمر.
الفصل 260
يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 251 و252 أعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده، آخر أجر له.
الفصل 261
يستفيد الأجير، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون العقود والالتزامات، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما له من تعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعويض عن عدم التمتع بها، سواء تم ضم العطلتين السنويتين المؤدى عنهما أم لا.
الفرع السادس
منع تشغيل الأجراء أثناء فترة العطلة السنوية المؤدى عنها
الفصل 262
يمنع على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، بمقابل أو بدون مقابل، ولو كان الشغل خارج المقاولة.
يمنع على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى، بشغل يؤديه أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها.
الفصل 263
يمنع على أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته.
الفرع السابع
أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل
المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة
الفصل 264
يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة والصناعة، الذي يمارس مهنته وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 79 إلى 85 أعلاه، تعويضا عن عطلته السنوية المؤدى عنها، يحتسب له على أساس متوسط الأجر، الذي تقاضاه خلال الإثني عشر شهرا، التي سبقت العطلة. وتخصم منه، عند الاقتضاء، المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها المعني بالأمر بسبب شغله.
لا يمكن أن يترتب عن أداء هذا التعويض، تخفيض في مبلغ العمولات المستحقة للمعني بالأمر، وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، بسبب ما قام به من شغل قبل مغادرته الشغل لقضاء عطلته.
في حالة تعدد المشغلين الذي يشتغل لحسابهم الأجير المشتغل بمنزله، أو الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة، فإن موعد الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها يحدد من طرف أقدم مشغل له.
الفرع الثامن
أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني
الفصل 265
يجب على المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها للأجير المصاب بحادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه.
لا تحتسب المبالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى الأجير المصاب، عند تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو التعويض عن عدم التمتع بها.
الفصل 266
إذا أصيب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 267
تطبق مقتضيات المادتين 265 و266 أعلاه في حالة مرض مهني.
الفرع التاسع
مقتضيات زجرية
الفصل 268
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :
- رفض إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن عدم التمتع بها عن المدة المقررة في المواد 231 و232 و235 و239 والفقرة الثانية من الفصل 240؛
- عدم التقيد بأحكام الفصل 247؛
- عدم أداء التعويض المستحق عن العطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمادتين 249 و264؛
- عدم أداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمواد 251 و252 و253 و256 و257 و266؛
- عدم التقيد بمقتضيات الفصل 262.
تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
الباب الخامس
الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصية
الفرع الأول
الإجازة بمناسبة الولادة
الفصل 269
يستفيد كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا بنسبه.
يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
إذا صادف وقوع الولادة، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها، أو في إجازة بسبب مرض، أو حادثة أيا كان نوعها، أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة.
الفصل 270
يستحق الأجير خلال أيام إجازته الثلاثة، تعويضا مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.
يؤدى هذا التعويض إلى الأجير، من طرف مشغله، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية.
يسترجع المشغل التعويض المذكور، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.
الفرع الثاني
إجازة المرض
الفصل 271
يجب على كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك.
يجب على الأجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك.
يمكن للمشغل أن يعهد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير.
الفصل 272
يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.
الفصل 273
لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حادثة الشغل، أيا كانت دورية أداء الأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على خلاف ذلك.
0 commentaires:
إرسال تعليق