الخميس، 13 مارس 2014

القانون الأساسي


الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الأول: المبادىء والأهداف

المادة 1: طبقا لظهير 19 ذي الحجة 1376 الموافق لـ 17 يوليوز 1957 وفي إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل تأسست نقابة مهنية مفتوحة في وجه كل الموظفين والمستخدمين، رسميين أومؤقتين، ، سواء كانوا مزاولين لمهامهم أو متقاعدين أو موضوعين رهن الإشارة أو في حالة إيداع إداري.

المادة 2:تحمل النقابة المذكورة في المادة 1 اسم النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى (ن.و.م.أ.ق.ص )

يترك تحديد المقر الرسمي ل : ن.و.م.أ.ق.ص للمؤتمر الوطني التأسيسي .

المادة3: النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى (ن.و.م.أ.ق.ص ) عضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

للنقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى الحق في الانخراط في أي تنظيم نقابي لخدمة أهداف مشتركة، وتحتفظ بحقها في الانسحاب منه إذا تبنى هذا الأخير في قوانينه الأساسية أو الداخلية أي مقتضى يتعارض مع قانونها الأساسي.

المادة4: يرتكز عمل ن.و.م.أ.ق.ص على أربعة مبادىء أساسية :



1- الديمقراطية: هي المبدأ الذي يتم من خلاله إتخاذ القرارات والوجهات وذلك بإشراك جميع المستخدمين عن طريق الإنتخابات الحرة والنزيهة.

2- الجماهيرية : هي إعطاء الحق لجميع المستخدمين في الإنتماء للإطار النقابي شريطة الإنضباط والإلتزام بالقوانين التي تنظم عمل الإطار.

3- التقدمية: وتعني إعتبار نضالنا رافد من روافد نضالات القوى الديموقراطية الوطنية التي تسعى لبناء مجتمع ديموقراطي تسوده العدالة الإجتماعية وتصان فيه كافة حقوق الإنسان وكرامته.

4- الإستقلالية : تتمثل في إستقلال إطارنا النقابي عن كل وصاية أو تدخل من طرف أي جهة سياسية كانت أو غيرها ، دون أن يعني ذلك المس بحقوق المنخرطين في الإنتماء السياسي والجمعوي ، ودون أن يعني أيضا تكبيل إرادة الإطار في عقد تحالفات تفرضها الضرورة النضالية .

المادة5: تتجلى أهداف النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى في :

1- تمثيل المستخدمين لدى المؤسسة المشغلة وأمام السلطات والهيئات والإدارات المعنية بملف الشغل ، يعتبر هذا التمثيل تمثيلا كليا وقانونيا.

2- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لعموم المستخدمين ، والعمل على الحفاظ على المكتسبات بكل أنواعها.

3- العمل على ضرورة صيانة حقوق وكرامة الشغيلة من كل حيف قد يطالها.

4- السعي وراء تحقيق مناخ سليم لظروف العمل والدفاع عن إستمرار المؤسسة المشغلة أخذا بمبدأ تطوير الموارد البشرية وتحسين ظروف عيشها .

5- الدفاع عن التوجهات الديمقراطية الساعية إلى تنمية العنصر البشري وصيانة حقوقه وكرامته. 


الفصل الثاني: العضوية
المادة 6: يتم الانخراط في النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى بصفة فردية.

يجب على كل عضو منخرط :

- عدم الانتماء إلى أي تنظيم نقابي مهني أو مركزي آخر.

- الالتزام بالقانونين الأساسي والداخلي.

المادة 7: يعتبر عضوا في ن.و.م.أ.ق.ص كل شخص ينتمي إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 1، شريطة:

- استيفاء ثلاثة أشهر كاملة من الخدمة داخل المؤسسة

- تأدية واجب الانخراط والمحدد في 100سنوياما لم يتم تغييره من قبل الأجهزة الوطنية ضمن القانون المنظم.

المادة 8: تسقط العضوية في الحالات الآتية:

أ‌- بصفة مؤقتة:

- في حالة التأخرأو رفض تجديد الانخراط :

يترتب عن كل تأخير في دفع الإنخراطات السنوية لمدة ثلاثة أشهر تشطيب إسم المعني بالأمر من لائحة المنخرطين ، وتأدية واجب الإنخراط بعد هاته المدة يفتح باب النقابة في وجهة.

- في حالة التوقيف عن العمل لأسباب لا صلة لها بالنشاط النقابي ولا بممارسة الحريات العامة طبقا للقوانين الجاريبها العمل.

ب‌- بصفة نهائية:

في حالة الطرد من العمل لأسباب لا صلة لها بالنشاط النقابي ولا بممارسة الحريات العامة طبق للقوانين الجاري بها العمل. 

- في حالة صدور قرار بالطرد من صفوف النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى طبقالمقتضيات هذا القانون عند الإخلال بقوانين المنظمة أو مبادئها أو أهدافه

- بعد تقديم الاستقالة كتابيا من المنظمة.

- يمكن استرجاع العضوية بعد تقديم طلب إلى المكتب الوطني للبث فيه بعد استشارة لجنة التحكيم. 

المادة 9: يؤدي سقوط العضوية إلى انقضاء التفويضات والتوكيلات والانتدابات والتكليفات التي كانت في يد المنخرط بحكم مسؤوليته داخل أجهزة النقابة الوطنية بصورة تلقائية.

المادة 10: تقدم النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى باسمها مرشحين في الانتخابات المهنية.

- على هؤلاء المرشحين، إن تم انتخابهم، أن يعملوا وفق توجيهات المنظمة. وينطبق الشيء نفسه عل كل الأعضاء الذين تعينهم النقابة لتمثيلها في الهيئات التي يمنحها القانون التمثيلية فيها.


الباب الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمنظمة
الفصل الأول : الهيئات المسؤولة

المادة 11: تشتمل البنية التنظيمية للنقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى (ن.و.م.أ.ق.ص )

على الهيئات التالية:

أ‌- على الصعيد الوطني : المؤتمر الوطني، المجلس الوطني، المكتب الوطني، لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية.

ب‌- على الصعيد الجهوي : المجلس الجهوي، المكتب الجهوي.

المادة 12: - الأجهزة التقريرية داخل النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة تتمثل في المجالس.

في حين تتوفر لجنة التحكيم و لجنة المراقبة المالية على صلاحيات استشارية.

وتضطلع المكاتب، كل في نطاق الصلاحيات المخولة له، بمهام التمثيل والتسيير والتدبير والتأطير.

المادة13: المؤتمر الوطني

- هو أعلى هيئة تقريرية في النقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى.

- ينعقد المؤتمر الوطني بصفة عادية كل أربع (4) سنوات وبصفة استثنائية بقرار يصادق عليه المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

يعد مؤتمرا:

- الكتاب العامون والأمناء الوطنيون السابقون للنقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى.

- الأعضاء المنتخبون جهويا .

- أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في حالة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالأغلبية المطلقة. 

- للمؤتمر الوطني بصفة خاصة أن:

- يحدد الاختيارات الأساسية للمنظمة.

- يعدل ويصادق على القانونين الأساسي والداخلي بالأغلبية المطلقة.

- ينتخب أعضاؤه ممثليهم في المجلس الوطني على المستويات الوطني والجهوي ، وذلك كما يلي:

- ينتخب المؤتمرون لائحة وطنية تضم ثلث (⅓) أعضاء المجلس الوطني المنتخبين.

- ينتخب مؤتمرو الجهة ممثليهم في المجلس الوطني، حسب العدد المخصص لها.

بعد الجلسة الافتتاحية العمومية يجتمع المؤتمر في جلسة عامة أولى يرأسها الكاتب الوطني للمنظمة أو من ينوب عنه ويقدم في هذه الجلسة التقرير الأدبي والمالي.

تتشكل لجنة للرئاسة وتتكون من خمسة أعضاء يكون من مهامها تسيير أشغال المؤتمر إلى حين انتخاب الأجهزة الجديدة للمنظمة

- تقدم لجنة الرئاسة لائحة النظام الداخلي للمؤتمر للمصادقة .

- في حالة عدم توصل المؤتمر على انتخاب أجهزة مسؤولة يبقى من مهام الرئاسة وتحت إشراف المكتب التنفيذي للكنفدرالية تسيير المنظمة والدعوة إلى انعقاد مؤتمر استثنائي خلال أجل ثلاثة أشهر.

المادة 14: المجلس الوطني

- هو الهيئة التقريرية العليا في المنظمة بعد المؤتمر.

يتكون من:

- الأعضاء المنتخبين في المؤتمر.

- الأعضاء بالصفة وهم:

- الكتاب العامون السابقون للنقابة الوطنية لمستخدمي الأمانة للقروض الصغرى..

- كتاب المكاتب الجهوية.

- يتولى المجلس الوطني بصفة خاصة:

- قيادة المنظمة وتوجيهها في إطار قرارات المؤتمر وتوصياته.

- الحفاظ على أموالها الثابتة والمنقولة.

- الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر.

- يجتمع وجوبا مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب الوطني أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه.

- ينتخب من بين أعضائه المنتخبين في المؤتمر مكتبا وطنيا.

- يكون لجنة للتحكيم ولجنة للمراقبة المالية.

- يقرر أعضاؤه المنتخبون إقالة المكتب الوطني أو لجنتي التحكيم والمراقبة بالأغلبية المطلقة.

- يقوم أعضاؤه المنتخبون بتعويض أعضاء المكتب الوطني أو أعضاء لجنتي التحكيم والمراقبة المتخلين عن مهامهم لسبب من الأسباب.

المادة 15: المكتب الوطني

- هو الهيئة التنفيذية على الصعيد الوطني.

- لا يجب أن يتجاوز عدد أعضائه 17عضوا وأن لا يقل عن 7 أعضاء ، يوزعون المهام فيما بينهم:

- الكاتب العام ونائباه.

- أمين المالية ونائباه.

- الباقي مستشارون مكلفون بمهام.

- يتحملون المسؤولية جماعيا

- يعتبر الكاتب العام الناطق الرسمي باسم المنظمة وله أن يفوض هذه المهمة لأحد نائبيه

- يتولى أمين المالية، بصفة خاصة، تدبير مالية المنظمة وصيانة ممتلكاتها، وله أن يفوض ذلك لأحد نائبيه. 

- · يتحمل المكتب الوطني المسؤولية أمام السلطات في كل ما يصدر من قرارات.

- يقوم بجميع الإجراءات التي يقتضيها سير المنظمة ويمثلها إزاء السلطات والعدالة والمنظمات النقابية أو غيرها في الداخل والخارج.

- يقوم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للمنظمة.

- تعبئة الموارد المادية والبشرية للنقابة واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر والمجلس الوطني.

- يتلقى التقارير عن مختلف نشاطات ومشاكل الفروع عن طريق المكاتب الجهوية.

- يقوم بطرح المشاكل العامة والخاصة للمنخرطين على المسؤولين.

- · الإشراف على تأسيس المكاتب الجهوية والجامعية وتجديدها

- يقوم بضبط مداخيل ومصاريف المنظمة.

- يستدعي لاجتماعات المجلس الوطني.

- يجتمع مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك..

- · إصدار مطبوعات المنظمة

- يرفع تقارير دورية إلى الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل

المادة 16: المجلس الجهوي

- هو أعلى هيئة تقريرية على صعيد الجهة.

- يتكون من:

- أعضاء المكتب الجهوي

- أعضاء المجلس الوطني المنتخبين بالجهة

- الأعضاء المنتخبون عن الفروع المهنية وذلك بانتخاب عضو عن كل فرع مهني يقل عدد مستخدميه عن ستة إضافة إلى عضوين منتخبين عن كل فرع مهني يزيد عدد مستخدميه عن ستة.

- يبث في مختلف القضايا التي تهم الحياة المهنية والحياة النقابية الداخلية على مستوى الجهة في إطار القرارات والتوجيهات الصادرة عن الهيئات الوطنية.

- ينتخب من بين أعضائه مكتبا جهويا وله أن يقيله بالأغلبية المطلقة وأن يعوض المتخلين منهم عن مهامهم لسبب من الأسباب.

- يراقب ويحاسب المكتب الجهوي

- يجتمع وجوبا مرتين في السنة وكلما استدعاه المكتب الجهوي بمبادرة منه أو بطلب من الأغلبية المطلقة.

-يبث في حالات الإقالة أو الإستقالة المحالة عليه من طرف المكتب الجهوي

المادة 17: المكتب الجهوي

- هو الهيئة التنفيذية على الصعيد الجهوي

1- ينتخبه المجلس الجهوي من بين أعضائه مرة كل سنتين .

2- يتكون عدد أعضائه من 7 إلى 13

3- يسهر على تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الجهوي .

4- يقوم بربط الصلة بين الهيئات الوطنية والجهوية للمنظمة

5- يشرف على تنظيم وتوجيه الأشكال النضالية الجهوية ، ويدير الحوارات واللقاءات على مستوى

الجهة.

6- يمكن للمكتب الجهوي إتخاذ قرار التوقيف في حق أحد أعضائه بسب تخلفه عن إجتماعات المكتب ثلاث لقاءات متتالية بدون عذر مقبول ، وتوجه له رسالة مكتوبة في هذا الشأن ويرفع مشروع القرار هذا إلى أول إجتماع للمجلس الجهوي ليبث فيه.

7- يجتمع مرة كل شهرين ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، كما يمكنه الإجتماع إستثناء بطلب من ثلثي المجلس الجهوي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لعموم المنخرطين موجه للكاتب الجهوي ومرفق بجدول الأعمال .

8- توزع المهام بين أعضاء المكتب الجهوي وفق الشكل التالي :



أ‌- الكاتب الجهوي:

- يعد الناطق الرسمي بإسم المكتب الجهوي .

- يوقع بجانب أمين المال على كل الوثائق المالية ، كما له الحق في التوقيع على باقي الوثائق .

- يمثل المكتب الجهوي في كل اللقاءات على المستوى الجهوي .



ب‌- نائب الكاتب الجهوي:

- يحل محل الكاتب الجهوي في غيابه أو بتفويض من هذا الأخير .



ج- أمين المال:

- مسؤول عن الموارد المالية للمكتب الجهوي .

- يوقع إلى جانب الكاتب الجهوي عن كل الوثائق المالية .



د- نائب أمين المال:

- يحل محل أمين المال في غيابه أو بتفويض منه .



ه- المستشارون:

- يكلفون بمهام من طرف المكتب الجهوي وفق المتطلبات الظرفية


الفصل الثاني: مالية المنظمة

المادة 18: - تتمثل الموارد المالية للمنظمة في:

- الانخراطات. 

- الاشتراكات.

-مساهمة إلزامية عن كل عضو منخرط يحددها المجلس الوطني وفق مقترح مرفوع من طرف المكتب الجهوي ، وتحدد هذه المساهمة نسبة إلى العلاوات الدورية للمنخرطين. 

- مساهمات ومنح ومساعدات المنخرطين أو غيرهم وكل ما هو مسموح به قانونا.

- مداخل الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

- مردود توزيع المطبوعات والنشرات وغيرها.

- التبرعات والهبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

- الدعم المادي المقرر بحكم القانون أو الشراكات.

المادة 19: - لا تصح التعاملات المالية باسم الأجهزة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بتوقيع الكاتب العام (أو الكاتب) وأمين المالية.

- يجوز للكتاب وأمناء المالية أن يفوضوا هذه الصلاحية لنوابهم بواسطة محرر ثابت التاريخ ومحدد المدة ومصادق على توقيعه.

- تفتح الأجهزة التنفيذية للمنظمة حسابات بريدية أو بنكية أو حسابات على الدفتر.


الفصل الثالث: التحكيم والمراقبة

المادة 20: لجنتا التحكيم والمراقبة المالية

- ينتخب المجلس الوطني في أول دورة له:

- لجنة للتحكيم التي تتكون من 09 أعضاء. 

- لجنة للمراقبة المالية مكونة من 09 أعضاء.

- يعهد إلى لجنة التحكيم المهام الآتية:

- البث في النزاعات والطعون والمشاكل التنظيمية التي يحيلها عليها المجلس الوطني أو المكتب الوطني

- تقديم تقرير في الموضوع.

- يعهد إلى لجنة المراقبة المالية:

- مراقبة التسيير المالي للأجهزة التنفيذية بتكليف من المجلس الوطني أو المكتب الوطني.

- تقديم تقرير في الموضوع.

-يتعين على كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون أن تمد لجنتي التحكيم والمراقبة المالية بالوثائق التي تحتاجها في أداء مهمتها.

الباب الثالث: مقتضيات مختلفة .

المادة 21 : - لا تعتبر اجتماعات الأجهزة المقرر جهويا ووطنيا قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء

المادة 22 : تتخذ القرارات في اجتماعات الأجهزة بالأغلبية

المادة 23: -الأغلبية المطلقة تعني في منطوق هذا القانون نصف الأصوات المعبر عنها مضاف إليه صوت واحد.
المادة 24 : كل إخلال بقرارات المنظمة وبقوانينها وتوجيهاتها وماليتها يعرض صاحبه لإجراءات تأديبية تحددها الأجهزة التنفيذية للمنظمة وترفع في شأنها تقريرا للأجهزة المعنية باتخاذ القرار.

المادة 25 : للأجهزة الجهوية حق توجيه تنبيه أو إنذار عند الاقتضاء ، وبالنسبة لإجراءات التجريد من المسؤولية وتجميد العضوية لمدد محددة والطرد فيرفع في شأنها تقريرا للمكتب الوطني في غضون أسبوعين ولا تصبح القرارات التأديبية للأجهزة الجهوية نهائية إلى بعد البث فيها من قبل المكتب الوطني .

المادة 26: يمكن للمكتب الوطني أن يتخذ قرارا بحل أي جهاز تنفيذي ثبت إخلاله بالأنظمة القانونية للمنظمة أو ثبتت مخالفته لقرارات الأجهزة وتوجهات المنظمة، وذلك بعد استشارة لجنة التحكيم.

المادة 27 : يمكن للمنظمة الإنخراط في كونفدارالية للنقابات الوطنية لمستخدمي جمعيات القروض الصغرى

المادة 28: لا تحل النقابة المنصوص عليها في المادة 1 إلا بقرار من المؤتمر الوطني مصادق عليه بأغلبية 75 %من مجموع المؤتمرين.

-المادة 29: تسلم ممتلكات المنظمة وأموالها في حالة حلها إلى الجهة التي يحددها المؤتمر.

المادة 30: لا يحق لنفس العضو الذي تولى مهمة الكاتب أن يمارسها لأكثر من ولايتين متتاليتين وطنيا وجهويا.

المادة 31 : لا يمكن تعديل القانون الداخلي للمنظمة إلا من طرف المؤتمر الوطني
المادة 32: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه في المؤتمر الوطني التأسيسي ل : ن.و.م.أ.ق.ص

0 commentaires:

إرسال تعليق