السبت، 15 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء الأربعون


الفصل 511 
يجب على المشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه، أن يطلع على ذلك، في أجل ثمانية أيام، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه.

الباب الرابع
تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج

الفصل 512 
يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل.
يجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المشغلين، في حالة وجود تلك الاتفاقيات.
تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيار المهاجرين بناء على أهليتهم المهنية، والصحية.
كما تقوم بكل الإجراءات الإدارية الضرورية لتوجيههم إلى بلدا لاستقبال، بتنسيق مع الإدارات والمشغلين المعنيين.

الفصل 513 
يجب، علاوة على عقد الشغل المشار إليه في الفصل السابقة، أن يتوفر الأجير المغربي لمغادرة التراب الوطني على:
- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحدا؛
- جميع الوثائق التي تستوجبها الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستقبال.

الفصل 514 
يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة أقصاها ستة أشهر، أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه. كما يتحمل عند الاقتضاء، مصاريف استشفائه في حالة مرضه، أو تعرضه لحادث.
تحتفظ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.

الفصل 515 
يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

الباب الخامس
تشغيل الأجراء الأجانب

الفصل 516 
يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل.
يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل.
يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه الفصل.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت.

الفصل 517 
يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 518 
يجب أن يتضمن العقد رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من الفصل 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي كان يقيم فيه.

الفصل 519
لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، ولا إعفاء ذمة الكفيل للشخصي الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل،تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات لأجرائه.

الباب السادس
مقتضيات عامة

الفصل 520 
تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب.

الفصل 521 
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية:
- عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 516، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر تلك الرخصة؛
- تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقدة النموذج المنصوص عليه في الفصل 517؛
- مخالفة أحكام المادتين 518 و 519؛

الباب السابع 
المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل

الفصل 522 
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل يسمى " المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل".
تكون مهمة المجلس لإنعاش التشغيل استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني، وخاصة فيما يلي:
- التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل؛
- الإجراءات التي تهدف لإنعاش التشغيل، وخاصة في مجال إدماج الشباب وتدبير سوف التشغيل؛
كما يعهد إليه بما يلي:
- المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج؛
- تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل، خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة؛
- دراسة وضعية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص،بناء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنية؛

0 commentaires:

إرسال تعليق