- إعداد تقرير سنوي حول وضعية أفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته؛
- التنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام؛
- إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين.
الفصل 523
يرأس المجلس الأعلى لا نعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه.ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لمشاركة في إشعاله، كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس.
الفصل 524
تحدث "مجالس جهوية لإنعاش التشغيل" بمقار جهات المملكة، تعمل تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من ينوب عنه،"ومجالس إقليمية لإنعاش التشغيل بمقار عمالات وإقليم وأقاليم المملكة، تعمل تحت رئاسة عمال هذه العمالات أو الأقاليم.
تكون مهمة هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي:
- إبداء الرأي بشان قضايا التشغيل والإدماج المهني؛
- تقديم الاقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحلية؛
- المساهمة في تقييم النتائج المحصل عليها فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل، التي تلقى الدعم والمساندة من طرف الدولة؛
- تنشيط الحوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق التشغيل؛
- التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية محليا للنهوض بسوق التشغيل وصياغة برامج مشتركة في هذا المجال.
كما يعهد للمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بإعداد تقرير سنوي يرفع للمجلس الأعلى للإنعاش التشغيل، حول قضايا وآفاق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفيلة بإنعاش التشغيل.
الفصل 525
تتكون المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل من ممثلين عن الإدارة،وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس.
يحدد أعضاء المجلس وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير أعمال المجلس بقرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية.
الباب الثامن
سن التقاعد
الفصل 526
يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين.غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل،بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.
يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين ستة، فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطن الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل.
تؤخر الإحالة إلى التقاعد، إلى تاريخ اكتمال مدة التامين، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمسين قد قضوا فترة التامين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972 )المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
الفصل 527
لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين، أو اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الولادة، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها، والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها لدى تشغيلهم، واحتفظ بها في ملفاتهم.
الفصل 528
يجب على المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا بالفصل 526 أعلاه.
الفصل 529
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب.
الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة
الكتاب الخامس
اجهزة المراقبة
الباب الأول
الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل
الفصل 530
يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، والى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، والى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، والى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، أسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.
يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم،بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين.
الفصل 531
يؤدى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط.
يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها، طبقا لأحكام الفصل 446 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر1962) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الإستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور.
المشار إليها في الفصل المذكور.


0 commentaires:
إرسال تعليق