الأحد، 11 مايو 2014

العطل السنوية في قانون الشغل المغربي

العطلة السنوية المؤدى عنها 
الفرع الأول 
مدة العطلة السنوية المؤدى عنها 

الفصل 231
يستحق كل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة :
- يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛
- يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.

الفصل 232
يضاف، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، عن كل فترة شغل كاملة، مدتها خمس سنوات متصلة أو غير متصلة، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل الفعلي.

الفصل 233
إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد.

الفصل 234
تقدر فترة الشغل التي يترتب عنها الحق في العطلة الإضافية عن الأقدمية المحددة في الفصل 232 أعلاه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها، وإما عند تاريخ انتهاء العقد، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.

الفصل 235
يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها.
لا تحتسب التوقفات عن الشغل بسبب المرض، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها.

الفصل 236
يراد "بأيام الشغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية، وأيام الأعياد المؤدى عنها، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة.

الفصل 237
يردا "بمدة الشغل المتصلة" المشار إليها في الفصل 231 أعلاه، الفترة التي يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل، ولو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى من الفصل 32 أعلاه.

الفصل 238
يجب عند تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، مراعاة ما يلي :
- تعد ستة وعشرون يوما من الشغل الفعلي بمثابة شهر من الشغل؛
- تعد كل فترة شغل متصلة أو غير متصلة، مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية، و208 ساعة في النشاطات الفلاحية، بمثابة شهر من الشغل.

الفصل 239
يجب عند احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، اعتبار الفترات المذكورة أسفله بمثابة فترات شغل فعلي، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها :
- فترات العطلة السنوية المؤدى عنها، المستحقة عن السنة الفارطة، أو الفترة المستحقة عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل؛
- الفترات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من الفصل 32 أو بسبب التعطل عن الشغل، أو بسبب التغيبات المرخص بها ما لم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة، أو بسبب إغلاق المؤسسة مؤقتا بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري،أو قوة قاهرة.

الفصل 240
يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، أو الجمع بين أجزاء من مددها، على مدى سنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل العطل السنوية المؤدى عنها، المنصوص عليه في الفصل 246 أدناه.

الفصل 241
يمكن إضافة أيام الراحة التعويضية، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها.

الفصل 242
يكون باطلا، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها، أو على التخلي عن التمتع بها، ولو كان ذلك مقابل تعويض.

الفصل 243
يجب التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في الفصل 43.

الفرع الثاني 
فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها 

الفصل 244
يمكن الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فترات السنة.
تحدد في كل ولاية، أو عمالة، أو إقليم، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها.

الفصل 245
يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة المعنيين بالأمر، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء، ومدة الأقدمية في المقاولة.
غير أنه يمكن، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأمر، إما تقديم تواريخ مغادرتهم، قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه الحالة، يجب على المشغل أن يقوم، قبل مغادرة الأجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في الفصل 246 أدناه، وإما تأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه الحالة يجب على المشغل أن يقوم، في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته السنوية المؤدى عنها، بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل.
يقوم المشغل في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

الفصل 246
يجب اطلاع كل من له حق في العطلة السنوية المؤدى عنها، على جدول المغادرة، وذلك قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام داخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير، ويثبت جدول المغادرة في مكان اعتاد الأجراء ارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب، والمستودعات، والأوراش.
يجب أن يضمن جدول المغادرة، في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء، والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل.
يتم تسجيل جدول المغادرة في الملصق وفي السجل خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه الفصل.

24 commentaires:

اذذ صادف العيد المؤدى عنه يوم الراحة الاسبوعية كيف تعوض

اذذ صادف العيد المؤدى عنه يوم الراحة الاسبوعية كيف تعوض

لا يستفيد من العيد لان ايام الراحة الأسبوع خارجة عن ايام الشغل الفعلي

لا يستفيد من العيد لان ايام الراحة الأسبوع خارجة عن ايام الشغل الفعلي

بالنسبة للفصل 232 هل 5 سنوات عند نفس المشغل او لا يهم.

انا اشتغل في مصحة الهلال الاحمر اشتغل بالليل من الساعة السابعة مساءا الى الساعة التاسعة صباحا وعندما طلبت عطلتي مع 10 ايام الصراحة التعويضية مع اللهم انني اتممت المدة القانونية التي تخولني التمتع براحة ايام الراحة التعويضية ومع ذالك رفضوا ان يعطوني تلك الايام التعويضية اريد ان اعرف هل يحق لي تلك العطلة او لا

انا اشتغل في مصحة الهلال الاحمر اشتغل بالليل من الساعة السابعة مساءا الى الساعة التاسعة صباحا وعندما طلبت عطلتي مع 10 ايام الصراحة التعويضية مع اللهم انني اتممت المدة القانونية التي تخولني التمتع براحة ايام الراحة التعويضية ومع ذالك رفضوا ان يعطوني تلك الايام التعويضية اريد ان اعرف هل يحق لي تلك العطلة او لا

هل يتم الغاء العطلة السنوية ما لم تؤخد خلال سنتين اي هل يتم التعويض عن اخر سنتين فقط عند انتهاء العقد الامحدود

شكرا علا المعلومة ولكن ارآ ان هذا القانون لايمنح الحق للعامل في الاجازة في حالة رفض المشغل منحه الاجازة القانونيةة وماهو الاجراء الذي يجب علا العامل اتخاذه في حالة رفض المشغل منحه الاجازة.

هل يتم إحتساب يوم الراحة الأسبوعي في العطلة السنوية ؟ وفي حالة الدخول الى العمل بعد الراحة السنوية في وسط الأسبوع ..هل لديك الحق في يوم راحة اسبوعي ؟ام يستوجب العمل لستة ايام متثالية

هل يمكن ان تتجاوز العطلة السنوية مع الجمع مع الراحة التعويضية مدة اكتر من 60 يوم دون رغبة المستفيد مع العلم ان المدة وصلت الى 84 يوم قبل احدات نقابة مهنية في المؤسسة.
جزاكم الله خيرا

العطلة السنوية تتقادم في مدة سنتين،
لهذا يجب التمتع بالعطلة السنوية داخل هذا الاجل
وبعض الشركات لا تاخذ بعين الاعتبار هذه المدة
قد تتجاوز هذه المدة وتمنح الاجير حقه في العطلة وهذا يعود إلى المشغل ومدى منحه امتيازات لاجراءه

اكيد عندك الحق من استفادة

هل ضروري أن أجد من يعوضني لكي استفيد من عطلة سنوية جاوبني ارجوكم

لاكن هذه الشكاية قد تجعل المشغل يختلق اي عذر لفصلك عن العمل انتم تعرفون الواقع المغربي في ما يتعلق بالشركات

أشتغل مع تاجر قرابة 25 سنة
ما هي المدة الاتي يحولها لي القانون في العطلة السنوية ؟
هل يوم العطلة يحتسب وكدا يومي عيد الأضحى؟ شكرا

كنت غير مؤمنة لمدة ست اشهر هل لدي حق بالعطلة السنوية او بالأحرى يومين ونصف من كل شهر

انا اشتغل خبيرة التجميل في المغرب في سبا مدة 4سنوات وكل سنة ناخد 10ايام او 15يوم بس في السنة هل يجوز وادا كانت الاجازة مثلا قبل اسبوع من اداء الراتب الشهري هل يحق لي أن نتخلص في شهرين افيدوني لو سمحتوا

في حالة تأخير نقود العطلة السنوية لمدة تفوق 17 يوما واش نجيب المتفجرات انفركع manpower

أريد أن أعرف هل يحق للمشغل أن يخصم يومين من العطلة مقابل يوم الجمعة علما أنني اعمل 191 في الشهر و 5 أيام في الأسبوع كنت قد طلبت يوم الجمعة كيوم عطلة تزامنا مع عطلة العيد التي هي يوم الاربعاء و الخميس من هده السنة أريد توضيح من الناحية القانونية هل له الحق أن يخصم مني يومين باعتبار السبت ليس بي عطلة مع العلم أنني استفيد من عطلة يومين في الاسبوع

نحن نعمل في مجال الحراسة 12ساعة في اليوم ولا نستفد من يوم ااعطلة الاسبوعية ولا الاعياد ولا العطلة الاسبوعية بموجب عقد لمدة ثلاث سنين ومحن في نهاية العقد طلبت منا الشركة توقيع تصفية الحساب بدون بيان مبلغ التعويض المرجو منكم ارشادنا في ااموضوع وشكرا

انا اعمل في مطعم لمدة 10 أشهر ولم احصل على أي يوم من الراحة وأريد الآن الانقطاع عن العمل هل يمكنني اخد مستحقاتي

كيف يتصرف الاجير عندما يمنعه المشغل من عطلته السنوية بدعوى ان احد زملاءه في عطلة

إرسال تعليق