الأحد، 23 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء السابع



الفرع السابع 
شهادة الشغل 

الفصل 72
يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام.
يجب أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته لها، ومناصب الشغل التي شغلها. غير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات.
تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعلاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية.

الفرع الثامن 
توصيل تصفية كل حساب 

الفصل 73
"التوصيل عن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه.
يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.

الفصل 74
يجب تحت طائلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، البيانات التالية :
1 - المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان مفصل للأداءات؛
2 - أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته؛
3 - الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.
يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت".
يجب، إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، في إطار الصلح المنصوص عليه في الفصل 532 أدناه.

الفصل 75
يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه.
يجب إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمة. ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.

الفصل 76
لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه.
يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها.
تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، من الضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل.

الفرع التاسع 
سكن الأجير بسبب شغله 

الفصل 77
إذا وضع المشغل رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخلاؤها وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجير عن كل يوم تأخير.

الفرع العاشر 
مقتضيات زجرية 

الفصل 78
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي :
- عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و51؛
- الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في الفصل 48، أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في الفصل المذكورة؛
- عدم أداء التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في الفصل 52؛
- عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام الفصل 53؛
- عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة، المنصوص عليه في الفصل 58؛
- عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في الفصل 72 رهن إشارة الأجير، أو عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في الفصل المذكورة، أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس الفصل؛
يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد الآنفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.
- يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و5000 درهم عن عدم التقيد بأولوية الإعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 71؛
- يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المواد 66 و67 و69.

الباب السادس 
الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة 

الفصل 79
يعد عقد شغل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محلا له، أيا كان الوصف الذي أعطي له، والمبرم بين الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، مهما كانت صفته، وبين مشغله في الصناعة أو التجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط :
- يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين؛
- يمارس فعليا مهنته وحدها بصفة مستمرة؛
- مرتبطا بمشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري، أو الصناعي، أو الخدمات، أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، أو فئات الزبناء التي كلف بالتعامل معها، ونسبة الأداءات المستحقة له.
لا تحول الأحكام المبينة أعلاه، دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة أو الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه الشخصي.
لا تسري أحكام هذه الفصل على الأجراء الذين يكلفون عرضا، إضافة إلى شغلهم داخل المقاولة، بالقيام بمساع لدى الزبناء، يتقاضون عنها فقط مبلغا محددا، مع تحمل المقاولة مصاريف التنقل، ويزاولون نشاطهم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي.

الفصل 80
يجب أن تكون العقود المبينة في الفصل 79 أعلاه مكتوبة.
تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، وفي الحالة الأخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار المحدد بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، أو النظام الداخلي، أو بموجب العرف، على ألا يقل في جميع الحالات عن المدة المحددة في الفصل 43 أعلاه.
يمكن اشتراط فترة اختبار، على ألا تتعدى مدتها ستة أشهر.

الفصل 81
يمكن تضمين العقد المنصوص عليه في الفصل 79 أعلاه شرطا يمنع على الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو منتجات معينة، مدة سريان العقد.
إذا لم يتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المنع بنص صريح في العقد، فإنه يتعين عليهما عند الاقتضاء، أن يدرجا فيه بندا يبينان فيه المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يمثلها إلى غاية إبرام العقد، مع تعهده بعدم الارتباط بتمثيل مقاولات، أو منتجات جديدة، طيلة مدة سريان العقد، إلا بإذن مسبق من المشغل.

الفصل 82
تتم تسوية الآثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة أحد الطرفين، على النحو التالي :
1 - لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا تم خلال فترة الاختبار؛
2 - إذا تم الإنهاء بفعل المشغل، بعد انقضاء فترة الاختبار، وجب مراعاة الأحكام التالية :
أولا : إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناه :
أ) عند عدم مراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لقاء أجره، المبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها خلال أجل الإخطار؛
ب) في حالة الإنهاء التعسفي، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و52 أعلاه.
ثانيا : إذا تعلق الأمر بالإنهاء المسبق لعقد محدد المدة، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط :
أ) مبلغ الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا، علاوة على الفوائد التي يحصل عليها الأجير على إثر إنهاء العقد؛
ب) تعويضا عن الضرر، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه.

0 commentaires:

إرسال تعليق