الأحد، 23 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء الثامن



الفصل 83
يحق للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط الحصول على تعويض عن إنهاء أي عقد يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة، في الأحوال التالية :
1 - إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة، أو العقد محدد المدة قبل حلول أجله بفعل المشغل، من غير أن يكون سببه خطأ جسيما، صادرا عن الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط؛
2 - إذا انتهى العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لمرض أو حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم عن الشغل؛
3 - إذا انتهى أجل العقد محدد المدة، ولم يجدد.

الفصل 84
يتميز التعويض المنصوص عليه في الفصل 83 أعلاه، عن التعويض المستحق بسبب الإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة، وعن التعويض المستحق في حالة الإنهاء المسبق للعقد محدد المدة كما حددتهما الفصل 82 أعلاه.

الفصل 85
يحتسب مبلغ التعويض المشار إليه في الفصل 83 أعلاه على أساس الحصة التي تعود شخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، تبعا لأهمية الزبناء الذين جلبهم، من حيث القيمة، والعدد، مع مراعاة الأداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوال مدة سريان العقد، وكذا النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود إليه.
يمنع تحديد مقدار ذلك التعويض مسبقا.
إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة، أو إنهاء العقد محدد المدة قبل انصرام أجله بسبب وفاة الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، آل التعويض إلى ورثته.

القسم الثاني 
عقد المقاولة من الباطن 

الفصل 86
"عقد المقاولة من الباطن" هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات.
يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية، ولم يكن مخلا بحقوق أجرائها.

الفصل 87
يجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا، التقيد بجميع أحكام هذا القانون، وبالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية.
إذا لم يكن المقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري، ولا صاحب أصل تجاري، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن الأجراء.

الفصل 88
يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة الأداء، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و370 أدناه، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 89
إذا أعسر المقاول من الباطن، ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات، وفي حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب هذا الأخير، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسسات المقاول الأصلي أو ملحقاتها، أو في مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا له، أو إذا أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم :
- أداء أجورهم، مع مراعاة المقتضيات الواردة في الفصل 91 أدناه؛
- التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها؛
- التعويضات عن الفصل من الشغل؛
- دفع الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني.
يكون المقاول الأصلي، علاوة على ذلك، مسؤولا عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، إذا أنجزت الأشغال أو الخدمات في مؤسساته، أو في ملحقاتها.

الفصل 90
يحق للأجراء المتضررين، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند إعسار المقاول من الباطن، في الأحوال المنصوص عليها في الفصل 89 أعلاه، إقامة دعوى على المقاول الأصلي، الذي أنجز الشغل لحسابه.

الفصل 91
لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقاول من الباطن، إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء، أو السلطة الإدارية المحلية، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو الخمسة عشر يوما الأخيرة، إشعارا يخطره بعدم أداء المقاول من الباطن أجور أجرائه.

القسم الثالث 
المفاوضة الجماعية 

الفصل 92
"المفاوضة الجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف :
- تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل؛
- تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء؛
- تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.

الفصل 93
يعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل.

الفصل 94
يجب على كل طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات والبيانات التي يطلبها، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة.

الفصل 95
تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية :
- مستوى المقاولة : بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة؛
- مستوى القطاع : بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع؛
- المستوى الوطني : بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
يمكن لكل طرف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين.

الفصل 96
تجرى المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع مرة كل سنة.
يمكن التنصيص في الاتفاقيات الجماعية على دورية مغايرة لإجراء هذه المفاوضة.
تجرى مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل.

الفصل 97
يلزم الطرف الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
يجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر، وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإخطار.

الفصل 98
يمكن للطرفين أن يحددا، باتفاق مشترك، تاريخ بدء المفاوضة الجماعية، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصل الطرف الأول بموافقة الطرف الثاني على التفاوض.
يمكن للطرفين أن يحددا، باتفاق مشترك، تاريخ الانتهاء من التفاوض، على أساس ألا يتعدى في جميع الأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة.
توجه نسخة من الاتفاقات المشتركة المشار إليها أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 99
توفر السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو السلطة الحكومية المعنية، للطرفين المتفاوضين الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وغيرها، لتسهيل إجراء المفاوضة الجماعية.

الفصل 100
تدون نتائج المفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، التي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية.

الفصل 101
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس تحت إسم "مجلس المفاوضة الجماعية"، يعهد إليه بما يلي :
- تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية؛
- تقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وتعميمها، ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي؛
- إعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك؛
- دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.

الفصل 102
يرأس مجلس المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو من يمثله، ويتكون من ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المجلس.

الفصل 103
يحدد بنص تنظيمي، الأعضاء المكونون للمجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس.

0 commentaires:

إرسال تعليق