الأحد، 16 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء الثاني والثلاثون


الفصل 428
يعاقب مؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت تسميتهم، بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي :
- الاستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمادة 426 أعلاه، أو إعادة تأسيسها بكيفية غير مشروعة؛
- عدم التقيد بأحكام الفصل 397.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي.
في حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

الفصل 429
تتحقق حالة العود المشار إليها في المواد 12، 151، 361، 427، 428، 463 و546 من هذا القانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي.

القسم الثاني 
مندوبو الأجراء 
الباب الأول 
مهمة مندوبي الأجراء 

الفصل 430
يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.

الفصل 431
يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي.

الفصل 432
تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في :
- تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛
- إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها.

الفصل 433
يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي :
- من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا :

* مندوب أصلي ومندوب نائب؛
- من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا :

* مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛
- من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير :

* ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛
- من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا :

* خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛
- من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير :

* سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛
- من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير؛

* تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛
يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير.

الباب الثاني 
انتخاب مندوبي الأجراء 
الفرع الأول 
مدة الانتداب 

الفصل 434
ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي.
ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم.
تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد.

الفصل 435
تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في الفصل 438 أدناه.
يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين.

الفصل 436
إذا توقف المندوب الأصلي، عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب الواردة في الفصل 435 أعلاه، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله.

الفرع الثاني 
الأهلية للانتخاب وللترشيح 

الفصل 437
ينتخب مندوبو الأجراء، من قبل العمال والمستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من جهة أخرى.

0 commentaires:

إرسال تعليق