الاثنين، 24 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء الثالث



الفصل 24
يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة.
يجب عليه أيضا إطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغليهم، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها :
- اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها؛
- النظام الداخلي؛
- مواقيت الشغل؛
- أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية؛
- المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، وبالوقاية من خطر الآلات؛
- تواريخ أداء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائه؛
- رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفصل 25
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :
- عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 23؛
- عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات المحددة بنص تنظيمي.
يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام الفصل 23، على ألا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات 20.000 درهم.
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم إطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على البيانات المنصوص عليها في الفصل 24 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليها.
تضاعف الغرامة المترتبة على مخالفة مقتضيات الفصل 24 في حالة العود، إذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي.

الباب الرابع 
الكفالة 

الفصل 26
إذا نص عقد الشغل على تحميل الأجير كفالة، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه الفصل والمواد 27 و28 و29 و30 أدناه.
يجب على المشغل، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة، وأن يمسك سجلا مطابقا للشكليات المقررة من طرف السلطة الحكومة المكلفة بالشغل، تبين فيه العمليات المتعلقة بالكفالة.

الفصل 27
إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها.

الفصل 28
يجب إيداع الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها، ويجب أن يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في الفصل 26 أعلاه، وأن يثبت ذلك بشهادة إيداع، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.

الفصل 29
لا يمكن سحب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة.

الفصل 30
تخصص الكفالة لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه. يعتبر باطلا بحكم القانون، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير.

الفصل 31
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية :
- عدم مسك السجل المنصوص عليه في الفصل 26 أو عدم تضمينه البيانات المقرر تقييدها فيه؛
- عدم تسليم الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في الفصل 26؛
- عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في الفصل 28، والتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك الفصل؛
- عدم وجود شهادة الإيداع المنصوص عليها في الفصل 28، أو عدم وضعها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛
- حجز النقود أو السندات، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة، أو استعمالها لغرض شخصي، أو لسد احتياجات المقاولة.

الباب الخامس 
توقف عقد الشغل وإنهاؤه 
الفرع الأول 
توقف عقد الشغل 

الفصل 32
يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء :
1 - فترة الخدمة العسكرية الإجبارية؛
2 - تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛
3 - فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أدناه؛
4 - فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛
5 - فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد 274 و275 و277 أدناه؛
6 - مدة الإضراب؛
7 - الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة.

غير أن عقد الشغل محدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه.

الفرع الثاني 
كيفيات إنهاء عقد الشغل 

الفصل 33
ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضا للطرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطأ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة.
يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له.

0 commentaires:

إرسال تعليق