يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في الفصل 447.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.
القسم الثالث
لجنة المقاولة
الفصل 464
تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى "لجنة المقاولة".
الفصل 465
تتكون لجنة المقاولة من:
- المشغل أو من ينوب عنه؛
- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛
- ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.
الفصل 466
في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:
- التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛
- الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛
- الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛
- وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛
- برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء.
يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.
الفصل 467
تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها.
الفصل 468
يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.
الفصل 469
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.
القسم الرابع
الممثلون النقابيون داخل المقاولة
الفصل 470
يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب الجدول المبين أدناه.
من 100 إلى 250 أجير
ممثل نقابي واحد؛
من 251 إلى 500
2 ممثلان نقابيان اثنان؛
من 501 إلى 2000
3 ممثلين نقابيين؛
من 2001 إلى 3500
4 ممثلين نقابين؛
من 3501 إلى 6000
5 ممثلين نقابيين؛
من 6001 فما فوق
6 ممثلين نقابيين؛
الفصل 471
يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة، تطبيقا لأحكام الفصل 396 من هذا القانون بالمهام التالية:
- تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛
- الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها؛
- المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية.
الفصل 472
يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون.
إذا كان مندوب الأجراء يزاول في نفس الوقت مهمة الممثل النقابي، فانه يستفيد من التسهيلات والحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه الفصل برسم ممارسة إحدى المهمتين فقط.


0 commentaires:
إرسال تعليق