الاثنين، 17 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء الخامس و العشرون



الفصل 334
يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي.

الفصل 335
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي :
- عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات الفصل 304؛
- عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو إحداثها خلافا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها، طبقا لمقتضيات الفصل 305؛
- تشغيل أطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 310 و311؛
- عدم إحداث مصلحة الحراسة المنصوص عليها في الفصل 316، أو عدم إدارتها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛
- عرقلة طبيب الشغل في أداء المهام الواجبة عليه بمقتضى هذا القانون؛
- عدم استشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في الفصل 322، وعدم إطلاعه على تركيبة المنتجات التي تستعمل في المؤسسة؛
- عدم التقيد بأحكام الفصل 329؛
- عدم التوفر على طبيب طيلة ساعات الشغل خلافا لمقتضيات الفصل 306؛
- عدم إرسال التقرير المشار إليه في الفصل 307 إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم؛
- عدم وجود المساعدين الاجتماعيين والممرضين المشار إليهم في الفصل 315، أو عدم الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي؛
- عدم التقيد بمقتضيات المواد 327 و328 و331.

الباب الخامس 
لجان السلامة وحفظ الصحة 

الفصل 336
يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والتي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل.

الفصل 337
تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من :
- المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا؛
- رئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة، يعينه المشغل؛
- طبيب الشغل بالمقاولة؛
- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛
- ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.
يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة.

الفصل 338
يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي :
- استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛
- العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛
- السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛
- السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛
- الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، وانتقاء المعدات، واختيار الأدوات، والآلات الضرورية للشغل الملائمة للشغل؛
- تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة؛
- إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛
- تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية، وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة.

الفصل 339
تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يجب على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت، أو كان من الممكن أن تترتب عنها عواقب خطيرة.
تعقد الاجتماعات داخل المقاولة، في مكان ملائم، وخلال أوقات الشغل، كلما كان ذلك ممكنا.
يؤدى الأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي.

الفصل 340
يجب على اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء، أو إصابته بمرض مهني، أو بمرض ذي طابع مهني.
يتولى إجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عضوان من أعضاء اللجنة، يمثل أحدهما المشغل، ويمثل الآخر الأجراء، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطابقا للنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، حول الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل، أو الإصابة بالمرض المهني، أو بالمرض ذي الطابع المهني.

الفصل 341
يجب على المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في الفصل السابقة، خلال الخمسة عشر يوما، الموالية لوقوع حادثة الشغل، أو لمعاينة المرض المهني، أو المرض ذي الطابع المهني.

0 commentaires:

إرسال تعليق