الاثنين، 17 مارس 2014

مدونة الشغل : الجزء السادس والعشرون



الفصل 342
يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نهاية كل سنة شمسية، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة.
يحدد نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي، ويجب على المشغل توجيهه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، خلال أجل أقصاه التسعون يوما الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير.
الفصل 343
يضمن في سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ما يلي :

- محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛
- التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة؛
- البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية.


الفصل 344

يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

القسم الخامس 
الأجر 
الباب الأول 
تحديد الأجر وأداؤه 
الفرع الأول 
أحكام عامة 

الفصل 345
يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر.
إذا لم يحدد الأجر بين الطرفين وفق المقتضيات الواردة في الفقرة أعلاه، تولت المحكمة تحديده وفق العرف. وإذا كان هناك أجر محدد سابقا افترض في الطرفين أنهما ارتضياه.

الفصل 346
يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه.
الفصل 347
يؤدى للأجير، عن المدة التي يقضيها في مكان الشغل، في حالة ضياع الوقت لسبب خارج عن إرادته، أجر يحتسب بناء على نفس الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي.
غير أنه، إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية، وجب له عن ذلك الوقت الضائع، أجر يؤدى له على أساس معدل أجره خلال الستة والعشرين يوما السابقة، على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى القانوني للأجر.
إذا كان ضياع الوقت، في النشاطات غير الفلاحية، راجعا لأسباب خارجة عن إرادة الأجير، فإن الوقت المقضي بأماكن الشغل يحسب لفائدة الأجير ويؤدى عنه على أساس الأجرة العادية.
إذا تعذر على المشغل، في النشاطات الفلاحية، توفير الشغل بسبب حالات جوية غير مألوفة، فإن الأجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستفيد من أجرة نصف يوم إذا ظل عاطلا اليوم بكامله.
ويتقاضى ثلثي الأجرة اليومية إذا ظل عاطلا خلال نصف يوم فقط.
الفصل 348
إذا استدركت ساعات الشغل الضائعة غير المؤدى عنها، في حالة التوقف الجماعي لأجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، وجب أداء الأجر عنها بالقيمة العادية، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
الفصل 349
تسري أيضا أحكام الفصل السابقة، على النشاطات غير الفلاحية، بالنسبة للساعات الزائدة عن الثماني ساعات الأولى، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام الأسبوع، عن رفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد.
الفصل 350
يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي :
- 5% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛
- 10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛
- 15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛
- 20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل؛
- 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.


الفصل 351
يراد بالشغل المشار إليه في الفصل 350 أعلاه، فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة، أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل.
لا يعتد بفترات الخدمة، متصلة كانت أو غير متصلة، لاستحقاق علاوة الأقدمية، إذا كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق للأجير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصل من الشغل، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من الشغل ثم عاد إليه.

الفصل 352
تعد الفترات التالية، فترات شغل فعلي، بحيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها، لتخويل علاوة الأقدمية :
- فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه؛
- العطلة السنوية المؤدى عنها؛
- الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، كحالة الكوارث، أو توقف تيار كهربائي، أو تخفيض، أو خصاص في المواد الأولية؛
- الإغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري.


0 commentaires:

إرسال تعليق